الحر العاملي
28
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) ( 1 ) فقال : نزلت في من سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما يحج به ، فقال : العام : أحج ، العام أحج ، حتى يموت قبل أن يحج . ( 14158 ) 9 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاءه ( 1 ) الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام . ( 14159 ) 10 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام . ( 141160 ) 11 - محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم ابن عبد الله الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ( 1 ) قال : هذا لمن كان عنده مال وصحة ، فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به ، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله . فاستحيى فلا يفعل ، فإنه لا يسعه إلا أن
--> ( 1 ) الاسراء 17 : 72 . 9 - الفقيه 2 : 173 / 1334 . ( 1 ) في المصدر : جاء . 10 - المعتبر : 326 . 11 - تفسير العياشي 1 : 190 / 108 . ( 1 ) آل عمران 3 : 97 .